responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 80
وَمن عِنْد تركته وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي قَتَادَة قَالَ فِي قصَّة ضَمَانه الدينارين عَن الْمَيِّت فَلَمَّا قضاهما قَالَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْآن بردت عَلَيْهِ جلده) // صَحِيح // وَصرح ابْن حمد أَن الْحَنْبَلِيّ فِي كتاب الرِّعَايَة وُصُول جَمِيع الْقرب إِلَى الْمَيِّت سَوَاء كَانَت بدنية أَو مَالِيَّة كالصدقة وَالْعِتْق وَالصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْحج وَالْقِرَاءَة ثمَّ قَالَ وَقيل إِن نَوَاه حَال فعله أَو قبله وصل وَإِلَّا فَلَا وَرجح الِاشْتِرَاط جمَاعَة من الْمُحَقِّقين من الْحَنَابِلَة وحجتهم أَنه لم يُؤثر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَنه أَمر أحدا مِمَّن جعل لَهُ أَن يفعل شَيْئا عَن ميت أَن يَقُول (اللَّهُمَّ اجْعَل ثَوَاب ذَلِك لفُلَان وَلَا أجعَل ذَلِك لفُلَان) وَلذَلِك لم ينْقل عَن أحد من السّلف مِمَّن فعل ذَلِك أَنه كَانَ يَقُول ذَلِك فَدلَّ على انه لَا بُد عِنْد الْفِعْل من القصيد إِلَى فعل ذَلِك عَن الْمَيِّت وعَلى هَذَا مِمَّن لم يقل أَي يدع عتب الْفِعْل بوصول ذَلِك يشْتَرط الْقَصْد مَعَ الْفِعْل وَمن كَانَ يَدْعُو بذلك لَا يشْتَرط الْقَصْد وَالْأولَى الِاتِّبَاع فيترجح جَانب اشْتِرَاط الْقَصْد بِهَذِهِ الطَّرِيق والأعمال بِالنِّيَّاتِ وَسَيَأْتِي زِيَادَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي أَوَاخِر هَذِه الأسئلة إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَأما قَوْله هَل تَجْتَمِع الْأَهْل والأقارب كَمَا كَانُوا يَجْتَمعُونَ بعد الْحساب وَالْعَذَاب فَفِيهِ خلل أَيْضا لِأَنَّهُ إِذا أَرَادَ بقوله بعد الْحساب وَالْعَذَاب أَي عِنْد الِاسْتِقْرَار فِي الْجنَّة أَو النَّار فَهَذَا مَا لَا يحْتَاج أَن يسْأَل عَنهُ لِأَن أهل الْجنَّة

اسم الکتاب : الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست