responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 79
قَالَ من المبتدعة إِنَّه لَا يصل إِلَى الْمَيِّت شَيْء من الثَّوَاب إِلَّا مَا عمله أَو تسبب فِي عموله لثُبُوت الْأَخْبَار الصَّحِيحَة بمشروعية الصَّدَقَة عَن الْمَيِّت وَأَنه ينْتَفع بذلك وَالْأَخْبَار بذلك فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا شهيرة فقد ذكر مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه عَن ابْن الْمُبَارك أَنه لَا خلاف فِي الصَّدَقَة وَأجْمع أهل الْعلم على انْتِفَاع الْمَيِّت بِدُعَاء الْمُؤمنِينَ لَهُ واستغفارهم لَهُ وَهَذَا يدْفع الْحصْر الَّذِي قَالَه المبتدعة وَإِذا ثَبت ذَلِك فِي الصَّدَقَة فَجَمِيع مَا ذكر من الْعتْق وَالْأُضْحِيَّة وَالْوَقْف ملتحق بهَا لعدم الْفَارِق اخْتلف أهل السّنة فِي التنوعات الْبَدَنِيَّة فَذَهَبت جمَاعَة من السّلف وَهُوَ قَول بعض الْحَنَفِيَّة وَهُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْمد أَنه يَصح عَن الْمَيِّت وَينْتَفع بِهِ وَخَالفهُم غَيرهم فِي ذَلِك فقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم (من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه) // صَحِيح // وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر أفأقضيه عَنْهَا قَالَ نعم) أَخْرجَاهُ أَيْضا // صَحِيح //
وَعَن بُرَيْدَة أَن امْرَأَة قَالَت (يَا رَسُول الله كَانَ على أُمِّي صَوْم شهر أفأصوم عَنْهَا قَالَ صومي عَنْهَا قَالَت إِنَّهَا لم تحج أفأحج عَنْهَا قَالَ حجي عَنْهَا) أخرجه مُسلم // صَحِيح // ويحسنوه فِي الْحَج عَن ابْن عَبَّاس عِنْد البُخَارِيّ // صَحِيح // فَإِذا ثَبت ذَلِك فِي بعض الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة فَمَا الْمَانِع من ثُبُوته فِي بقيتها وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على أَن قَضَاء الدّين يسْقط عَن ذمَّة الْمَيِّت التبعة وينفعه ذَلِك حَتَّى وَلَو من الْأَجْنَبِيّ

اسم الکتاب : الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست