responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 344
حديث فيمن باع عبدا له مال قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم حدثنا سفيان ابن حسين عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد ابرت فتمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وهكذا رواه النسائى عن هلال بن العلاء عن ابيه عن هشيم به وهو اسناد جيد ظاهر لكن قال الحافظ ابو بكر البزار عقيب ذلك أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهرى فقد رواه الحافظ عنه عن سالم عن ابيه فقط عن النبى صلى الله عليه وسلم قلت كذلك هو مخرج فى الصحيحين وغيرهما كما سيأتى طريق اخرى قال الهيثم بن كليب فى مسنده حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له ماله فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع وهكذا رواه النسائى فى العتق من سننه عن هلال بن العلاء عن ابيه عن محمد ابن سلمة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وزاد قصة النخل وقد رواه ابو داود عن القعبنى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ابن عمر كما سيأتى فى الصحيحين لكن رواه النسائى ايضا من حديث الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وايوب ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر ان عمر قضى فى العبد يباع وله مال ان ماله للذى باعه الا ان يشترط المتباع ثم قال وهذا هو الصواب وحديث هلال بن العلاء

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست