responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 343
طريق أخرى قال عليبن المديني وحدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا شيبان عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون اثمانها قلت اسناد صحيح ولم يخرجوه حديث اخر قال الحافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبرانى حدثنا محمد بن الفضل السقطى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسى حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلى عن يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر اليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمة على السحت فالنار اولى به غريب جدا ويزيد بن عبد الملك هذا ضعفوه حديث آخر فى بيع الطعام قال الحافظ ابو يعلى الموصلى حدثنا زهير حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاماًفلا يبعه حتى يستوفيه اسناد حسن ولم يخرجه اهل السنن فإنه على شرطهم وان كان فى العمرى كلام

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست