responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 340
حديث أخر فى النذر قال الهيثم بن كليب الشاشى فى مسنده حدثنا حدثنا ابن المنادى حدثنا علي بن بحر القطان حدثنا محمد بن سلمة أخبرني أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن جهم بن أبي الجارود عن سالم عن أبيه ان عمر رضي الله عنه اهدي نجيبة له فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اهديت نجيبة لي أعطيت بها ثلاثمائة دينارفأبيعها بدنا فأنحرها قال لا انحرها اياها هكذا رواه الهيثم فى مسند عمر وذكره اصحاب الاطراف فى مسند ابن عمر من رواية ابى داود عن النفيلى عن محمد بن سلمة به وهو فى مسند احمد كما سياتى ان شاء الله تعالى وقد اختاره الحافظ الضياء فى كتابه المختارة من طريق الهيثم بن كليب والله اعلم وفيه دلاله على ان من نذر هديا معينا انه لا يجوز له ابداله بوجه من الوجوه حتى ولا بما هو اجود منه واكثر ثمنا وقد رواه بعضهم فقال بختية والصحيح بنجيبه وحده النجايب والله اعلم

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست