responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 339
لسانه حتى تكون وحتى لا يجترىء احد ان يسب صحابه محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه بقوله هذا اسناد لا بأس به والقول بإجراء الكفارة فى نذر اللجاج والغضب يروى عن عمر كما يروى عن عمر كما ترى وابنه عبد الله وحفصة وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي الشعثاء وأبي وائل وغيرهم وهو المشهود مذهب الإمام الشافعى ومحمد بن الحسن وبه قال احمد بن حنبل وابو عبيد القاسم بن سلام واسحاق بن راهوية وابو ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وجمهور العلماء حتى ان الليث بن سعد رحمه الله طرد الكفارة فى نذر التبرر وهو غريب وذهب ؤالامام مالك بن انس وشيخه ربيعه وابو حنيفة فى المشهور عنه الى انه لا كفارة فى نذر اللجاج والغضب بل يجب الوفاء بما نذر وقد روى عن ابى حنيفة انه رجع عن ذلك والله اعلم وفى المسألة قول ثالث وهو انه لا يكرهه شىء لا الوفاء بما نذر وكفارة يمين وهو قول الشعبى والحكم والحارث العكلى وابن ورواية عن محمد بن الحسن نقلها ابن عبد البر وغيره واليه ذهب داود واصحابه وابو جعفر بن جرير الطيرى وابن حزم وغيرهم واما ما جاء فى توجيه هذه الاقوال ووجوه الترجيح فلسنا بصدده والله المستعان

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست