responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكفاية في علم الرواية المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 230
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ §«فَأَمَّا مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِيهِ كِتَابِهِ فَحَدَّثَ بِهِ وَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ مَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهُ وَرَجَعَ عَمَّا يُخَالَفُ فِيهِ بِوُقُوفٍ مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَوْ عَنِ الِاسْمِ الَّذِي خُولِفَ فِيهِ مِنَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ فَلَا يُطْرَحُ حَدِيثُهُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ ضَارًّا فِي حَدِيثِهِ إِذَا لَمْ يُرْزَقْ مِنَ الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مَا رُزِقَ غَيْرُهُ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَقْبَلِ التَّلْقِينَ لِأَنَّنِي وَجَدْتُ الشُّهُودَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَعْرِفَةِ بِحَدِّ الشَّهَادَةِ وَيَتَفَاضَلُونَ فِيهَا كَتَفَاضُلِ الْمُحَدِّثِينَ ثُمَّ لَا أَجِدُ بُدًّا مِنْ إِجَازَةِ شَهَادَاتِهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَرُدَّ شَهَادَةَ مَنْ كَانَ هَكَذَا حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ مَا لِهَذَا فَهَكَذَا الْمُحَدِّثُونَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ»

أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ , قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرًا الطَّيَالِسِيَّ , يَقُولُ §«يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّزِرَ بِالصِّدْقِ وَيَرْتَدِيَ بِالْكُتُبِ. هَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يُجَاوِزْ جَعْفَرًا»

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَخْلَدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرًا الطَّيَالِسِيَّ , يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ , يَقُولُ §«يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَتَّزِرَ , بِالصِّدْقِ وَيَرْتَدِيَ بِالْكُتُبِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ , يَقُولُ §" ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ عَنْهَا غِنًى الْحِفْظُ وَالصِّدْقُ وَصِحَّةُ الْكُتُبِ فَإِنْ أَخْطَأَتْ وَاحِدَةٌ فَكَانَتْ فِيهِ ثِنْتَانِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ أَخْطَأَ الْحِفْظَ وَرَجَعَ إِلَى صِدْقٍ وَصِحَّةِ كُتُبٍ لَمْ يَضُرَّهُ , قَالَ: وَقَالَ مَرْوَانُ طَالَ الْإِسْنَادَ وَسَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى الْكُتُبِ "

اسم الکتاب : الكفاية في علم الرواية المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست