responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 96
238 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً» قُلْتُ: قِيلَ فِي مَعْنَاهُ: إِنَّ النَّاسَ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ سَوَاءٌ، لَا فَضْلَ فِيهَا لِشَرِيفٍ عَلَى مَشْرُوفٍ، كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا يَكُونُ فِيهَا رَاحِلَةٌ، وَهِيَ الدَّلُولُ الَّتِي تَرْحَلُ، وَقِيلَ فِي مَعْنَاهُ: إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَهْلُ نَقْصٍ وَحَمْلٍ، فَلَا تَسْتَكْثِرْ مِنْ صُحْبَتِهِمْ، وَلَا تَوَخَّ مِنْهُمْ إِلَّا أَهْلَ الْفَضْلِ، وَعَدَدُهُمْ قَلِيلٌ، بِمَنْزِلَةِ الرَّاحِلَةِ فِي الْإِبِلِ الْحَمُولَةِ

239 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ مِثْلُ حُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِهِمُ اللَّهُ بَالًا» قَوْلُهُ: حُفَالَةٌ يَعْنِي: رُذَالَةً، كَرَدِيءِ التَّمْرِ وَنُفَايَتِهِ

اسم الکتاب : الآداب المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست