responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 29
§بَابٌ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ

69 - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، §لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ»

70 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغُلَامُهُ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: يَا غُلَامُ إِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: تَذْكُرُ الْيَهُودِيَّ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: إِنَّنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنَّا أَوْ رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بِشْرَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي كِتَابِهِ بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، وَهُوَ خَطَأٌ

71 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ»

72 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ نَصْرُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: -[30]- §«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ» . أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الضِّيَافَةِ فَقَطْ. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ، وَأَنَا شَاهِدٌ: حَدَّثَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» قَالَ: تُكْرِمُهُ، وَتُتْحِفُهُ، وَتَخُصُّهُ، وَتَحْفَظُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً. قَالَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَيُتْحِفُهُ وَيَزِيدُهُ فِي الْبِرِّ عَلَى مَا يَحْضُرُهُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَفِي الْيَوْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ يُقَدِّمُ لَهُ مَا خَفِيَ، فَإِذَا أَمْضَى الثَّلَاثَ فَقَدْ قَضَى حَقَّهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ اسْتَوْجَبَ بِهِ أَجْرَ الصَّدَقَةِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْهَرَوِيُّ فِي مَعْنَاهُ: يَقْرِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُعْطَى مَا يَحُوزُ لَهُ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالْحِيزَةُ: قَدْرُ مَا يَحُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ

اسم الکتاب : الآداب المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست