قال ابن عباس: يريد لا أسألكم على ما أتيتكم به من الهدى أجرا إلا أن تودّوني في القرابة منكم. وكانت لرسول الله، صلّى الله عليه وسلم، ولادات كثيرة في بطون قريش. وقال الله عز وجل: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ [التوبة: 128] .
قال ابن عباس: قالت قريش: يسألنا أن نودّه في القرابة وهو يشتم آلهتنا ويعيبها؟! فأنزل الله تعالى: قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ [سبأ: 47] .
ويقال للعهد: (إلّ) ، لأنّه بالله يكون.
6- القنوت
القنوت: القيام.
وسئل صلّى الله عليه وسلم: أيّ الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت» «1»
أي طول القيام.
وقال تعالى: أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً [الزمر: 9] ، أي أمن هو مصلّ، فسميت الصلاة قنوتا: لأنها بالقيام تكون.
وروي عنه، عليه السلام، أنه قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم» [2] ، يعني المصلّي الصّائم.
ثم قيل للدعاء: قنوت، لأنّه إنما يدعو به قائما في الصلاة قبل الركوع أو بعده.
وقيل، الإمساك عن الكلام في الصلاة قنوت، لأن الإمساك عن الكلام يكون في
(1) أخرجه مسلم في المسافرين حديث 165، والترمذي حديث 387، وابن ماجه حديث 1421، والنسائي 5/ 58، وأحمد في المسند 3/ 302، 314، 391، 412، 4/ 385، 387، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 8، والطبراني في المعجم الكبير 17/ 48، والبغوي في شرح السنة 1/ 248، والهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 54، 60، 61، 3/ 116، والسيوطي في الدر المنثور 1/ 66، والهيثمي في موارد الظمآن 94، والمنذري في الترغيب والترهيب 3/ 409، وعبد الرزاق في مصنفه 4845، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 132، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 299، 476، والمتقي الهندي في كنز العمال 1400، 19658، 44158، والقرطبي في تفسيره 15/ 239، وابن كثير في تفسيره 2/ 424، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 6/ 356، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 357، وتاريخ أصبهان 1/ 91. [2] أخرجه مسلم في الإمارة حديث 110، وأحمد في المسند 4/ 272، والهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 275، والسيوطي في الدر المنثور 1/ 245، 246، والمتقي الهندي في كنز العمال 10651، 10652، والربيع بن حبيب في مسنده 2/ 17، وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 287، 319. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 158.