responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 34
الحادية عشرة[1] {قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} [2] للمفسرين فيه قولان أحدهما أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ فَهِيَ منسوخه بآية السيف[3] والثاني التهديد فهي محكمة وهو الأصح.
الثانية عشرة: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [4] قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف[5].
الثالثة عشرة {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [6] قال عطية العوفي[7] كانوا إذا حصدوا وإذ أديس[8] وغربل أَعْطُوا[9] مِنْهُ شَيْئًا فَنَسَخَ ذَلِكَ الْعُشْرُ وَنِصْفُ العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق[10].
الرابعة عشرة [11]: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} الآية[12] هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان أحدهما أنها[13] حصرت

[1] أ: الحادي عشر.
[2] آية 135.
[3] ينظر ابن حزم 399 وابن سلامة 46.
[4] آية 137.
[5] ينظر الموجز في الناسخ والمنسوخ 266 والعتائقي 50.
[6] آية 141.
[7] عطية بن سعد بن جنادة الكوفي، من رجال الحديث، كان يعد من شيعة أهل الكوفة، توفي سنة 110هـ. "التأريخ الكبير للبخاري 4/1//، وبقات ابن سعد
6/212، الجرح والتعديل 3/1/382، تهذيب التهذيب 7/224".
[8] أ: وإدريس.
[9] أ: أعطي
[10] ينظر النحاس 138.
[11] ساقطة من: أ.
[12] آية 145.
[13] إنهما إنما
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست