responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 33
آية السيف[1].
الثامنة: {مَا جَعَلْنَاكَ[2] عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} [3] قال ابن عباس نسخت بِآيَةِ السَّيْفِ[4] وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي نَظَائِرِهَا تكون محكمة.
التاسعة: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [5] إن قلنا هذا تهديد فهو محكم وإن قلنا أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف[6].
العاشرة: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [7] ذهب جماعة منهم الحسن[8] وعكرمة[9] إلى نسخها بِقَوْلِهِ {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [10] وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا النَّسْخَ حَقِيقَةً فليس نسخا وَإِنْ أَرَادُوا التَّخْصِيصَ وَأَنَّهُ[11] خُصَّ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [12] فليس بصحيح لأن أهل الكتاب ذكروا اسم الله على الذبيحة فحمل أمرهم على تلك فإن تيقنا أنهم تركوه جاز أن يكون من نسيان والنسيان لا يمنع الحل أولا عَنْ نِسْيَانٍ لَمْ يَجُزِ الأَكْلُ فَلا وَجْهَ للنسخ فعلى[13] قَوْلِ الشَّافِعِيِّ هَذِهِ الآيَةُ مُحْكَمَةٌ لِأَنَّهُ إِمَّا أن يراد بها عند الميتة أو يكون نهي كراهة.

[1] ينظر النحاس 146.
[2] في النسختين: أرسلناك. وصوابه من المصحف الشريف
[3] آية 107.
[4] ينظر تنوير المقياس 107 وابن سلامة 45.
[5] آية 112.
[6] ينظر ابن سلامة 46.
[7] آية 121.
[8] الحسن البصري، من التابعين، توفي سنة 110هـ. "حلية الأولياء 2/131، وفيات الأعيان 2/69، ميزان الإعتدال 1/527، غاية النهاية 1/235".
[9] تفسير الطبري 8/21.
[10] المائدة 5.
[11] ب: فإنه.
[12] ساقطة من 1.
[13] أ: بعد.
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست