responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 115
نسخة رقم (2643-السقا- 28612 – المكتبة الأزهرية كتبت سنة ست وألف ضمن مجموعة (134-228ق) وبها خرم
نسخة في المكتبة الحميدية بتركيا- راجع فهرس المكتبة الحميدية – ص:47
***
..........الفقه وأصوله.......

{الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان}
نسبه إلى نفسه في تفسيره (نظم الدرر:) ونسبه إليه تلميذه " النعيمي في (العنوان: ص 14- خ) وفي إيضاح المكنون (3/152 (وفي هدية العارفين (1/22) و" سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي 0ج:3ص 354- دار الكتب العلمية بيروت –1414)
ومنه نسخة خطية برقم (174- مجاميع- م) بدار الكتب المصرية اتخذتها مرجعا وقد بلغنى أن الكتاب قد حققه " مجدي السيد" ونشرته مكتبة الرشد بالرياض سنة1416- ولم يتيسر لي الاطلاع عليها
أقام الكتاب على أصلين جاعلا كلّ أصل فصلين:

الأصل الأول في إيراد الأحاديث النبوية:
الفصل الأول منه في الأحاديث الواردة في الأذان
والفصل الثاني في الأحاديث الوادرة في التشهد

الأصل الثاني:في الأسرار
الفصل الأول في أسرار الأذان
والفصل الثاني في أسرار التشهد

*****

{السيف المسنون اللماع
على المفتى المفتون بالابتداع}
نقض بهذا الكتاب فتوى لزوم قراءة الفاتحة عقب الصلاة،وهي فتوى تنسب إلى "السيوطي" فلم يكن من البقاعي إلا أن يتصدى إلى ادعاء أن مثل ذلك لازم أو أنّه سنة، فهو يجاهد في ألا ينسب إلى الشرع ما ليس منه وليس معنى هذا أنَّه يحرم قراءة الفاتحة عقب الصلاة بل يمنع أن يقال إنَّ ذلك لازم أو إنِّ ذلك من السنة أو ذلك نافلة.
علينا أن نفرق بين القول بمنع فعل الشيء والقول بأنَّ فعل ذلك الشيء سنة وهو لم يثبت أنَّه من السنة فمن فعل طاعة غير موقوته بوقت ثم وقتها أو قيدها وزعم أنَّ التوقيت والتقييد سنة فقد كذب على رسول الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلَّمَ

اسم الکتاب : الإمام البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست