فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} .
11- {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} .
قالوا: منسوخة بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} .
وأقول: لا تعارض بين الآيتين، فإنه -صلى الله عليه وسلم- مُخَيَّرٌ أن يحكم بين أهل الكتاب وأن يعرض عنهم، فإذا اختار الحكم فليلتزم بتطبيق ما نزل إليه والحكم به بينهم.
12- {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} .
قالوا: منسوخة بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
وأقول: لا تعارض؛ لأنه قال: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} ، فشهادة غير المسلمين عند عدم تيسر شهادة المسلمين.
13- {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} .
قالوا: منسوخة بقوله: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء} وبقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} .
وأقول: هذا من التخصيص، وهو أيضًا من باب أنه: لا وجوب مع عجز عنه.
14- {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} .
ظاهره أن العفيف لا يتزوج الزانية، وقد نسخ بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} .
وأقول: هذا من النسخ إن فسر الأيامى بالزانيات؛ لمقابلته بالصالحين.
15- {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} .
قالوا: منسوخة بقوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} .