responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 371
مفهوم المخالفة: أن المطلقة ثلاثًا تحل لمطلقها بغير نكاح آخر لها.
د- مفهوم العدد؛ نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .
المفهوم المخالف: أن يزيد العدد، أو ينقص عن ثمانين.
هـ- القصر؛ نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} .
مفهوم المخالف: عبادة غيره.
واختلفوا في الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
والصواب: أنه يحتج به ما لم يعارضه دليل.
فمثلًا: قوله من بين المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} .
مفهوم المخالف: أنها تحل إذا لم تكن في حجر زوج أمها؛ لكن هذا معارَض بدليل آخر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "والدخول بالأمهات يحرم البنات".
وبهذا ينتهي هذا الموضوع.

اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست