responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 370
فالأول ما يوافق حكمه حكم المنطوق.. فإن كان أولى سُمي فحوي الخطاب؛ كدلالة: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.
وإن كان مساويًا سُمي لحن الخطاب؛ كدلالة: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} على تحريم الإحراق؛ لأنه مساوٍ للأكل في الإتلاف.
والثاني: ما يخالف حكمه حكم المنطوق.. وهو أنواع:
أ- مفهوم الصفة: يستوي فيها أن تكون نعتًا؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} .. فالمفهوم المخالف: إن جاءنا غير فاسق قبلنا خبره ولم نتوقف فيه..
أما كانت حالًا؛ نحو: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} .. فمباشرة الزوجات في غير حال الاعتكاف وفي غير المساجد -غير محظورة.
أم كان ظرف زمان؛ نحو: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فلا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.
أم ظرف مكان؛ نحو: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} فإن ذكر الله في غير هذا المكان غير محصل للمطلوب بالذكر عند المشعر الحرام..
ب- ومن مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط؛ كقوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} ..
مفهومه المخالف أن غير الحوامل لا ينفق الأزواج عليهن..
جـ- مفهوم الغاية؛ نحو: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست