responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 163
أما إذا كان السبب غير عقلي فليس كذلك؛ إذ يطلق السبب إما على ما يقابل المباشر كحفر البئر، وإما على على العلة كالرمي؛ فإنه سبب للقتل الذي ترتب عليه إزهاق الروح. ويطلق ثالثًا على ما تحسن إضافة الحكم إليه؛ كاليمين سبب لوجوب الكفارة فنقول: كفارة اليمين.
فإذا أردت صحة الاستنباط، فبين أولًا تحرير المراد الذي تستنبط منه ومرادك أنت.. ولا يتحقق الاستنباط إلا بموجود مستنبط عدل، عالم بالكتاب والسنة، واللغة والمنطق، وأصول الفقه وأحاديث الأحكام.
وأما المستنبَط منه، فهو النص الشرعي الظني، فلا استنباط في العقليات ولا من القطعيات الشرعية التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا؛ لأن الحق فيها واحد، وكما يقولون: لا اجتهاد في مقابلة النص.
تدريبات عملية:
1- في جواز استخدام القرعة استدل العلماء على جوازها بقول الله: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} .
ثم اختلفوا: هل القرعة منشئة فالذي وقعت عليه لم يكن متعينًا إلا بها، أم هي كاشفة فالذي وقعت عليه كان متعينًا، ثم كشفت القرعة عن تعينه؟؟
وسبب هذا الخلاف تردد الفعل "كان" بين الماضي وبين كونه بمعنى "صار".
فعلى الأول القرعة كاشفة.

اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست