responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : استخراج الجدال من القرآن الكريم المؤلف : ابن الحنبلي، ناصح الدين    الجزء : 1  صفحة : 117
جعله دليلاً على نبوته، والدليل متى عورض بمثله بطل عمله فيسقط الاحتجاج به.
" فصلٌ " الحكم تارةً يعللُ بعلةٍ واحدةٍ منفردةٍ كقوله تعالى: (ولكُم في القصاص حياةٌ) . وتارةً بعلتين، كقوله تعالى: (وإنْ أردتُمُ استبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ وآتيتُمْ إحداهُنَّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونَهُ وقد أفضَى بعضُكُم إلى بعضٍ وأخذنَ منكُم ميثاقاً غليظاً) فإن قيل: بل هي علةٌ واحدةٌ مركبةٌ من وصفين. فالجوابُ أن الإفضاءَ علة في استحقاق المهر في الصحيح من النكاح والفاسد لقول النبي: (" فَلَها المهرُ بما استحلَّ مِنْ فَرْجها " والميثاق الغليظ هو عقدةُ النكاح وهي كلمة الله عز وجل: " وهوَ قولُه بما اسْتَحْلَلْتُمْ مِنْ كلمةِ اللهِ " فهو قد يثبت بمجرده دون الإفضاء جميع المهر بالموت ونصفه بالطلاق.
"

اسم الکتاب : استخراج الجدال من القرآن الكريم المؤلف : ابن الحنبلي، ناصح الدين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست