اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي الجزء : 1 صفحة : 180
وهذا التفسير الذي في حديث ابي العالية الى قول من قال ثم يعودون لما قالوا أي الغشيان لانه اذا قصد لان يغشى فقد قصد الى ابطال ما كان منه التحريم فقد عاد في ذلك القول الذي لفظ به من التحريم ثم يريد الرجوع عنه
فاما ماحكم عن الشافعي انه قال اذا ظاهر الرجل ثم لم يطلق طلاقا متصلا بالظهار فقد وجبت عليه الكفارة فهو محال لان المظاهر هو على نية الظهار الى ان ينقضي لفظه به فان اراد الطلاق بعد الظهار فاسرع مايمكن فيه ان ينوي حين انقضاء لفظه بالظهار ان يطلق ثم يطلق فلا يقع الطلاق الا وبينه وبين الظهار فرجة قلت او كثرت لان الفعل في كل شئ انما يكون بعد النية فليس يقع طلاق المظاهر متصلا بالظهار الا ان ينوي قبل فراغه من لفظ الظهار ان يطلق فيقول انت علي كظهر امي وانت طالق فيكون حينئذ قد نوي الطلاق قبل ان يتم ظهاره وانما قال تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا بعد الظهار مع ان ثم انما تقع بعد الشئ على تراخي فاذا قال الرجل فعلت كذا ثم فعلت كذا فانما يدل كلامه علي غير المقاربة واذا اراد المقاربة فانما يقول خرجت فدخلت فيكون هذا دليلا على المقاربة وثم لا تقع هذا الموقع ولو كان المظاهر يريد ان يطلق طلاقا متصلا بالظهار لطلق ولم يظاهر
وبفسد قوله ايضا من وجه اخر لان قوله ثم يعودون لما قالوا لا يخلوا من ان يعود لفعل او نية ولو كان المعنى في ذلك انما هو ان لا تطلقوا لكان وجه الكلام والذين يظاهرون من نسائهم ثم لم
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي الجزء : 1 صفحة : 180