responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القرآن العزيز المؤلف : ابن أبي زَمَنِين    الجزء : 1  صفحة : 361
{محصنين غير مسافحين} قَالَ مُجَاهِد: يَعْنِي: ناكحين غير زانين {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قَالَ مُجَاهِد: يَعْنِي: النِّكَاح. {فَآتُوهُنَّ} فأعطوهن {أُجُورهنَّ} قَالَ: صدقاتهن. {فَرِيضَة} ((كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِي الْمُتْعَة يَوْم فتح مَكَّة إِلَى أجل؛ على أَلا يرثوا وَلَا يورثوا، ثمَّ نهى عَنْهَا بعد ثَلَاثَة أَيَّام)) فَصَارَت مَنْسُوخَة نسختها الْمِيرَاث وَالْعدة. {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} قَالَ الْحسن: لَا بَأْس على الرجل أَن تضع لَهُ الْمَرْأَة من صَدَاقهَا الَّذِي فرض لَهَا؛ كَقَوْلِه: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مريئاً} [آيَة 25 - 26]

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا} (ل 63) يَعْنِي: غنى {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات} يَعْنِي: الْحَرَائِر الْمُؤْمِنَات {فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ} يَعْنِي: إماءكم الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَا يحل نِكَاح إِمَاء أهل الْكتاب {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضكُم من بعض}؛ يَعْنِي: الْمُؤمنِينَ، حرهم ومملوكهم، وَذكرهمْ وأنثاهم، وَالله أعلم بأيمانكم {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذن أهلهن} أَي: ساداتهن (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

اسم الکتاب : تفسير القرآن العزيز المؤلف : ابن أبي زَمَنِين    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست