responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسطية أهل السنة بين الفرق المؤلف : محمد با كريم محمد با عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 452
الأوقاف، والصدقات.
يقول الإمام الشوكاني: "تكاثرت الأوقاف على القبر وبلغت مبلغًا عظيمًا؛ حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه، ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين، ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة أغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء، وكلها من النذر في معصية الله"[1].

[1] انظر: شفاء الصدور في تحريم رفع القبور، ضمن مجموع الرسائل المنيرية [1]/ 73.
وأما الصنف الثالث "وهم الذين قصروا وفرطوا في هذا الباب": فمنهم
كل من أنكر أو نفى شيئًا مما ثبت لهم، كقول المعتزلة والجهمية بنفي كرامات الأولياء، بحجة أنه لو جاز ظهور الخوارق على أيديهم لالتبس النبي بغيره؛ إذ الفرق بين النبي وغيره وهو المعجزة التيهي الخارق للعادة.
قال ابن ابي العز في الجواب عن شبهتهم هذه: "وهذه الدعوى إنما تصح إذ كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليًا؛ بل كان متنبيًا كذابًا"[1].
وأعلم أن أهل التصوف، قد فرطوا في حق الصالحين أيضًا من وجوه.
الوجه الأول: أنهم جعلوا من ليس بصالح صالحًا، ومن ليس بولي وليًا؛ فقصروا في حق الأولياء، الأتقياء المتبعين للشرع، وافرطوا في حق من زعمهم أولياء ممن هو تارك للصلوات مرتكب للمحرمات.
الوجه الثاني: على فرض أن من غلو فيه كان صالحًا تقيًا؛ فإنهم في الواقع يعدون مفرطين مقصرين؛ إذ لم يقتدوا به في صلاحه وتقواه والسير على

[1] انظر: شرح الطحاوية 563.
اسم الکتاب : وسطية أهل السنة بين الفرق المؤلف : محمد با كريم محمد با عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست