responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 552
لا شيء: (1)
قال ابن أبي شيبة في: المصنف:
(من كره أن يقول للشيء: لا شيء. ذكر بسنده عن مطرف قال: لا يكذبن أحدكم مرتين، يقول لشيء: لا شيء، لا شيء، أليس بشيء؟) اهـ.
رواه ابن أبي الدنيا بلفظ: (لا تقل: إن الله يقول، ولكن قل: إن الله قال. قال: وأحدهم يكذب مرتين ... فذكر) اهـ.
لا وأبيك: (2)
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول، أي الصدقة أفضل أجراً؟ قال: ((أما وأبيك، لتنبأنه، أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان)) .
رواه البخاري ومسلم، وابن حبان، وأحمد، وابن ماجه بنحوه.
اختلف الشرَّاح في تأويل هذا الحديث إذ قد ثبت في أحاديث كثيرة النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ومنها النهي عن الحلف بالآباء، واختلافهم في التوقيف على أُمور:
أولاً: نسخة بأحاديث النهي.
ثانياً: أن هذه من الكلمات الجارية على اللسان ولا يتواطأ معها القصد كما يجري على اللسان نحو: عقرى، حلقى، ونحوهما، فالنهي في حق من تواطأ لفظه وقصده. وارتضاه النووي، وإليه مال البيهقي، وكما في حديث: أفلح وأبيه.
ثالثاًَ: وقال البيضاوي: ((هذا مما يزاد في الكلام للتقرير وللتأكيد ولا يراد به القسم)) .
لكن وجدت في ترجمة ((يزيد بن سنان)) من الإصابة قال: أخرج البغوي من طريق عبد الرحمن بن يحيى بن

(1) (لا شيء: المصنف 9/ 104. الصمت وآداب اللسان ص / 429 رقم / 371. وانظر في حرف الياء: يقول الله تعالى.
(2) (لا وأبيك: شرح الأدب المفرد 2/ 246 - 249. وفتح الباري 11/ 478. الإصابة 6/ 661. المنهيات للحكيم الترمذي ص/ 91.
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست