responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1050
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ""، وبقوله تعالى: "" وَلاَ تَنكحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ "". وسبق مراراً بيان مراد الرافضة بالكفار.
وجاء ما يخالف ما سبق في الباب التالي، وهو باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة (14 / 412) ، فقال المؤلف: هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة. (ص 414)
وفى باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة (ص 414) روى أن زرارة قال: قلت لأبى جعفر - عليه السلام -: إنى أخشى أن لايحل لى أن أتزوج ممن لم يكن على أمرى، فقال: " وما يمنعك من البله؟ وهن المستضعفات من اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه "؟ (ص 414 ـ 415) .
ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه: باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، والناصبة بالمؤمن. (14 / 423) .
ويضم الباب سبعة عشر خبراً تبين حقيقة هؤلاء الرافضة الغلاة، وسبق من قبل بيان أن تقديم الشيخين والاعتراف بخلافتهما يكفى ليكون المسلم ناصباً كافراً عند هؤلاء الرافضة.
وأخبار الباب تذكر أحيانا كلمة الناصب والناصبة، مع التحريم: كما جاء في الأخبار الثلاثة الأولى (ص 423 - 424) .
وبعضها تذكر أن المخالفة – أي مخالفة الرافضة – تعتبر كفراً.
مثال هذا ما جاء في الخبر الرابع (ص 424) .
قلت لأبى عبد الله: إن لامرأتي أختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة، إن الله – عز وجل – يقول: "" فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ "".

اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1050
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست