responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1049
ونقف هنا وقفة قصيرة عند آرائهم في النكاح بصفة عامة، ووقفة طويلة عند نكاح المتعة بصفة خاصة.
والنكاح تناوله المؤلف في الجزء الرابع عشر، وأكمله في 265 صفحة من الجزء الخامس عشر، وبعده يبدأ الطلاق.
ومما جاء في النكاح:
باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع، واستحباب الإشهاد والإعلان. (14 / 17) .
وتحت الباب عشر روايات، والمراد بالمنقطع زواج المتعة.
عن الإمام الصادق أنه قال:
" إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل " (14 / 104) .
باب تحريم الجماع والإنزال في المسجد لغير المعصوم. (14 / 192) وفى الباب رووا أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
" لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين ".
باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام. (14 / 387) .
وفى الباب: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، فإن ذلك يبلغها فيشق عليها. (14 / 388) .
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه. (14 / 410) .
وهي خمسة عشر باباً:
منها: باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب. (410: 412) أخبار الباب تدل على هذا التحريم، وأن قوله تعالى: "" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ "" نسخ بقوله تعالى: ""

اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1049
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست