responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1046
الفصل الأول: العقود والإيقاعات
في كتب فقه هؤلاء القوم نجد أثر عقيدتهم الباطلة التي وضعها ابن سبأ تظهر فيما يأتى:
أولا: في التجارة:
فيما يكتسب به يرون من الأعمال المحرمة حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقد أو الحجة [1] وقد عرفنا نظرتهم لغيرهم من سائر الأمة.
ويرون من المحرم كذلك هجاء المؤمنين واغتيابهم وسبهم، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة، ومعنى هذا أن التحريم خاص بالجعفرية الرافضة، ويحل الهجاء والغيبة والسب لغيرهم، وكذلك التشبيب. وقالوا: لا فرق في المؤمن ـ أي الرافضي ـ بين الفاسق وغيره [2] .
وفى تولى الأعمال ـ كالقضاء والسياسة وتدبير النظام ونحوها ـ يرون أن الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب، ومن قبل الجائر تحرم الولاية إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقسمة الصدقات والأخماس على

[1] لا خلاف بينهم حول هذا، ولكنهم اختلفوا حول الكتب التى يرون أنها تجمع بين الحق والضلال من وجهة نظرهم ـ راجع مفتاح الكرامة ـ كتاب التجارة: ص 62 ـ 63.
[2] انظر المرجع السابق ص 63: 69، وانظر فيه ما ذهب إليه بعضهم من حرمة الغيبة مطلقاً بالنسبة للمسلم، ورد الآخرين بأن الإيمان خاص بالجعفرية الإمامية، وأن المخالف لهم ليس مؤمنا، وليس أخا، أي أن ما جاء في سورة الحجرات (آية 12) خاص بالرافضة! واقرأ فيه كذلك " سب غير أهل الإيمان من شرائط الإيمان "، وسيأتي في الحدود أنهم يرون قتل من يسب أحد أئمتهم.
واقرأ أيضاً الآراء المختلفة حول هجاء الفاسق الجعفري وغيبته ـ حيث أباح بعضهم بالنسبة للفاسق المتظاهر، وحول التشبيب بغير الرافضية.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1046
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست