responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1023
وفى ص 94: 96 باب جواز الإفطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء.
ومن أحاديث الباب:
ما نسب إلى الصادق: " لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً ".
وما نسب إليه أيضا: " لا دين لمن لا تقية له ". وما نسب لغيره: " وأما الرخصة التى صاحبها فيها بالخيار فإن الله تعالى نهي المؤمن أن يتخذ الكافر ولياً، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية فى الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلى بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه. وعليه أن يدين الله سبحانه فى الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين ".
ونلاحظ هنا أنه أطلق المؤمن على الرافضي، والكافر على من يخالف الرافضة!
ومن خرافاتهم وأباطيلهم باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة!! (ص 281: 282) أي أنه صيام دهر منذ أكثر من ألف ومائة عام!
وفى ص 323: 329 باب استحباب صوم يوم الغدير، وهو ثامن عشر ذى الحجة، واتخاذه عيداً
وفى روايات الباب أنه أعظم حرمة وأشرف من الفطر والأضحى، وأن صيامه يعدل صيام عمر الدنيا، ويعدل فى كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو عيد الله الأكبر!! ومن صامه كان أفضل من عمل ستين سنة!!
إلى غير ذلك من الضلال والزندقة مما زاد على ما ذهب إليه عبد الله بن سبأ هو نفسه صاحب فكرة الرافضة!

اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1023
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست