responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1022
هو محسن الحكيم ـ كان المرجع الأعلى للشيعة في العراق، وهو أحد الثلاثة الذين وجهوا الشيعة الرافضة في عصرنا كما سأبين في خاتمة الكتاب.
وإلى جانب قولهم بصحة الاعتكاف في كل مسجد جامع، وجدنا منهم من يقول بأنه لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة [1] .
وقال آخرون: الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة ... المذكورة [2] .
ويرون أن الاعتكاف يفسده ما يفسد الصوم، أي يدخل فيه الكذب الذى تحدثنا عنه آنفاً.
هذا بعض ما جاء فى كتب الفقه، أما " كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " فإنا نجد فيه ما يأتى:
الجزء السابع يشتمل على الصوم والاعتكاف.. وفى ص 20: 22 نجد باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب على الله ـ عز وجل، وعلى رسوله ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعلى الأئمة.
ومن أحاديث الباب ما روى عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله ... (أي الإمام الصادق) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت له: هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله تعالى، وعلى رسولهـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعلى الأئمة.
ومما يضحك ـ ومن شر البلية ما يضحك! ـ أن هذا الحديث نفسه من الكذب على الأئمة!

[1] في هذه المرة مسجد البصرة بدلاً من مسجد كربلاء.
[2] قال صاحب المستمسك (8 / 549) يعقب على القول بالأحوط: " خروجنا عن شبهة الخلاف المتقدم. أما مع عدم الإمكان فالأحوط الإتيان به فى غيرها برجاء المطلوبية ".
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1022
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست