responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 77
وَلا قبْرًا مُشْرِفا إلا َّ سَوَّيته» رَوَاهُ الجمَاعَة ُ إلا َّ البخارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ [1]) اه.
وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ أَبوْ العَبّاس ِ ابْنُ تَيْمية َ في «اخْتِيَارَاتِهِ» (ص133): (وَيَحْرُمُ الإسْرَاجُ عَلى القبوْرِ، وَاتّخاذُ المسَاجِدِ عَليْهَا، وَبَيْنَهَا، وَيتعَينُ إزَالتهَا، وَلا أَعْلمُ فِيْهِ خِلافا بَيْنَ العُلمَاءِ المعْرُوْفِين) اه.
وَقالَ أَيضًا رَحِمَهُ الله ُ- كمَا في «مَجْمُوْعِ فتاوَاهُ» (17/ 454) -: (كذَلِك َ قالَ العُلمَاءُ: يَحْرُمُ بناءُ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، وَيَجِبُ هَدْمُ كلِّ مَسْجِدٍ بُنيَ عَلى قبر).
وَقالَ العَلامَة ُ أَبوْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ قيِّمِ الجوْزِيةِ رَحِمَهُ الله ُ في «إغاثةِ اللهْفان» ([1]/ 209 - 210): (فمِنَ الأَنْصَابِ: مَا قدْ نصَبهُ الشَّيْطانُ لِلمُشْرِكِيْنَ، مِنْ شَجَرَةٍ، أَوْ عَمُوْدٍ، أَوْ وَثن ٍ، أَوْ قبْرٍ، أَوْ خَشَبَةٍ، أَوْ عَيْن ٍ وَنحْوِ ذلك.
وَالوَاجِبُ: هَدْمُ ذلِك َ كلهِ، وَمَحْوُ أَثرِهِ، كمَا أَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ الله ُ عَنْهُ بهَدْمِ القبوْرِ المشْرِفةِ وَتَسْوِيَتِهَا باِلأَرْض ِ، كمَا رَوَى مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (969) عَنْ أَبي الهيّاجِ الأَسَدِيِّ قالَ: قالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ: «أَلا أَبعَثك َعَلى مَا بَعَثنِي عَليْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لا أَدَعَ تِمْثالا ً إلا َّ طمَسْتهُ، وَلا قبْرًا مُشْرِفا إلا َّ سَوَّيته».

[1] - رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (1/ 89و129) وَمُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (969) وَأَبوْ دَاوُوْدَ (3218) وَالتِّرْمِذِيُّ (1049) وَالنَّسَائِيّ (2031).
اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست