responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 58
لِشُبْهَةِ اخْتِصَاص ِ ذلِك َ القبْرِ بمَزِيدِ فضْل ٍ وَنفعٍ، ليْسَ في عَامَّةِ القبوْرِ غيْرِه.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (2/ 461): (فمَنْ صَلى عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ القبوْرِ، فقدِ اتخذَ ذلك القبْرَ مَسْجِدًا، إذِ المسْجدُ في هَذَا البابِ المرَادُ بهِ: مَوْضِعُ السُّجُوْدِ مُطلقا.
لا سِيَّمَا وَمُقابلة ُ الجمْعِ باِلجمْعِ، يَقتضِي توْزِيْعَ الأَفرَادِ عَلى الأَفرَادِ، فيكوْنُ المقصُوْدُ: لا يُتخذُ قبْرٌ مِنَ القبوْرِ مَسْجِدًا مِنَ المسَاجِدِ، وَلأَنهُ لوِ اتخِذَ قبْرُ نبيٍّ، أَوْ قبْرُ رَجُل ٍ صَالِحٍ مَسْجِدًا: لكانَ حَرَامًا باِلاتفاق ِ، كمَا نهَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعُلِمَ أَنَّ العَدَدَ لا أَثرَ له) اه.

اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست