responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 208
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ}.
الوَجْهُ العَاشِرُ: إخْبَارُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بضَعْفِ الإسْلامِ آخِرَ الزَّمَان ِ، وَقِلتِهِ وَانْحِسَارِهِ، حَتَّى لا يُقالَ في الأَرْض ِ «الله َ الله َ»، وَأَنَّ الإيْمَانَ يَأْرِزُ إلىَ المدِيْنَةِ كمَا تأْرِزُ الحية ُ إلىَ جُحْرِهَا.
حَتَّى يَبْلغَ الحالُ باِلمسْلِمِيْنَ لِضَعْفِهمْ: أَنْ ينقضَ الأَسْوَدُ ذو السُّوَيْقتيْن ِ الكعْبَة َ حَجَرًا حَجَرًا، لا يَجِدُ مَنْ يَمْنعُهُ وَلا مَنْ يَدْفعُه.
وَفي هَذَا أَحَادِيْثُ في الصِّحَاحِ وَالمسَانِيْدِ، مِنْهَا:
* مَا رَوَاهُ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا تقوْمُ السّاعَة ُ حَتَّى لا يُقالَ في الأَرْض ِ: الله َ الله» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِه» (148).
* وَرَوَى البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (1876) وَمُسْلِمٌ (147) عَنْ أبي هُرَيْرَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إنَّ الإيْمَانَ ليَأْرِزُ إلىَ المدِيْنَةِ، كمَا تأْرِزُ الحية ُ إلىَ جُحْرِهَا».
* وَعَنْ أبي هُرَيْرَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «يُخْرِبُ الكعْبَة

اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست