responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 184
5 - وَقالَ في رِوَايةِ ابنِهِ عَبْدِ اللهِ: «لا يُعْجِبُني أَكلُ مَا ذبحَ لِلزُّهَرَةِ وَلا الكوَاكِبِ وَلا الكنِيْسَةِ، وَكلِّ شَيْءٍ ذبحَ لِغيْرِ اللهِ، قالَ الله ُ عَزَّ وَجَلَّ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.
فتأَمَّلْ! كيْفَ قالَ «لا يُعْجِبُني» فِيْمَا نصَّ الله ُ سُبْحَانهُ عَلى تَحْرِيْمِهِ، وَاحْتَجَّ هُوَ أَيضًا بتَحْرِيْمِ اللهِ لهُ في كِتَابه.
6 - وَقالَ في رِوَايةِ الأَثرَمِ: «أَكرَهُ لحوْمَ الجلاّلةِ وَأَلبَانهَا».
وَقدْ صَرَّحَ باِلتَّحْرِيْمِ في رِوَايةِ حَنْبَل ٍ وَغيْرِه.
7 - وَقالَ في رِوَايةِ ابنِهِ عَبْدِ اللهِ: «أَكرَهُ أَكلَ لحْمِ الحيَّةِ وَالعَقرَبِ، لأَنَّ الحية َ لها نابٌ، وَالعَقرَبُ لها حُمَة».
وَلا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُهُ في تَحْرِيْمِه.
8 - وَقالَ في رِوَايةِ حَرْبٍ: (إذا صَادَ الكلبُ مِنْ غيْرِ أَنْ يُرْسَلَ، فلا يُعْجِبُني، لأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إذا أَرْسَلتَ كلبَك َ وَسَمَّيْت» [1].
فقدْ أَطلقَ لفظة َ «لا يُعْجِبُني» عَلى مَا هُوَ حَرَامٌ عِنْدَه.
9 - وَقالَ في رِوَايةِ جَعْفرِ بْن ِ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيِّ: «لا يُعْجِبُني المكحَلة ُ وَالمِرْوَد»، يَعْني مِنَ الفِضَّة.
وَقدْ صَرَّحَ باِلتَّحْرِيْمِ في عِدَّةِ مَوَاضِعَ، وَهُوَ مَذْهَبُهُ بلا خِلاف.

[1] - رَوَاهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (175)، (5476)، (5485)، (5486) وَمُسْلِم (1929).
اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست