responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فضائح الباطنية المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 149
فَأن قيل فَلَو اعْتقد مُعْتَقد فسق أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَطَائِفَة من الصَّحَابَة فَلم يعْتَقد كفرهم فَهَل تحكمون بِكُفْرِهِ قُلْنَا لَا نحكم بِكُفْرِهِ وَإِنَّمَا نحكم بِفِسْقِهِ وضلاله ومخالفته لإِجْمَاع الْأمة وَكَيف نحكم بِكُفْرِهِ وَنحن نعلم أَن الله تَعَالَى لم يُوجب على من قذف مُحصنا بِالزِّنَا إِلَّا ثَمَانِينَ جلدَة ونعلم أَن هَذَا الحكم يشْتَمل كَافَّة الْخلق ويعمهم على وتيرة وَاحِدَة وَأَنه لَو قذف قَاذف أَبَا بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا بِالزِّنَا لما زَاده على إِقَامَة حد الله الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي كِتَابه وَلم يدعوا لأَنْفُسِهِمْ التَّمْيِيز بخاصية فِي الْخُرُوج عَن مُقْتَضى الْعُمُوم فَإِن قيل فَلَو صرح مُصَرح بِكفْر أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا يَنْبَغِي أَن ينزل منزلَة من لَو كفر شخصا آخر من آحَاد الْمُسلمين أَو الْقُضَاة وَالْأَئِمَّة من بعدهمْ قُلْنَا هَكَذَا نقُول فَلَا يُفَارق تكفيرهم تَكْفِير غَيرهم من آحَاد الْأمة والقضاة بل أَفْرَاد الْمُسلمين المعروفين بِالْإِسْلَامِ إلافي شئين أَحدهمَا فِي مُخَالفَة الْإِجْمَاع وخرقه فَأن مكفر غَيرهم رُبمَا لَا يكون خارقا لإِجْمَاع مُعْتَد بِهِ الثَّانِي أَنه ورد فِي حَقهم من الْوَعْد بِالْجنَّةِ وَالثنَاء عَلَيْهِم وَالْحكم بِصِحَّة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سَائِر الْخلق أَخْبَار كَثِيرَة فَقَائِل ذَلِك إِن بلغته الْأَخْبَار واعتقد مَعَ ذَلِك كفرهم فَهُوَ كَافِر لَا بتكفيره إيَّاهُم وَلَكِن بتكذيبه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمن كذبه بِكَلِمَة من أقاويله فَهُوَ كَافِر بِالْإِجْمَاع وَمهما قطع النّظر عَن التَّكْذِيب فِي هَذِه الْأَخْبَار وَعَن خرق

اسم الکتاب : فضائح الباطنية المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست