responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 106
فِيهِ تصاوير وكلبا فَمر بِرَأْس التمثال أَن يقطع وبالستر أَن يتَّخذ مِنْهُ وسادتان منتبذتان توطآن وَمر بالكلب أَن يخرج فَفعل ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدخل جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَام أخرجه النَّسَائِيّ وَغَيره بِإِسْنَاد جيد وَفِي الحَدِيث الْمَذْكُور أَن الْكَلْب كَانَ جروا لِلْحسنِ أَو الْحُسَيْن تَحت نضد فِي الْبَيْت وَقد صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ صُورَة وَلَا كلب مُتَّفق عَلَيْهِ وقصة جِبْرَائِيل هَذِه تدل على أَن الصُّورَة فِي الْبسَاط وَنَحْوه لَا تمنع من دُخُول الْمَلَائِكَة وَمثل ذَلِك مَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا اتَّخذت من السّتْر الْمَذْكُور وسَادَة يرتفق بهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كتاب الدعْوَة 19
حل السحر بِسحر مثله
26 - سُؤال من كَانَ بِهِ سحر هَل يجوز أَن يذهب إِلَى سَاحر ليزيل السحر عَنهُ الْجَواب لَا يجوز ذَلِك وَالْأَصْل فِيهِ مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد بِسَنَدِهِ عَن جَابر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ

اسم الکتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست