responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 105
حكم تَعْلِيق الصُّور
25 - سُؤال مَا حكم تَعْلِيق الصُّور فِي الْمنَازل وَفِي غَيرهَا عبد الله ع الرياض الْجَواب حكم ذَلِك التَّحْرِيم إِذا كَانَت الصُّور من ذَوَات الأواح من بني آدم أَو غَيرهم لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعَلي رَضِي الله عَنهُ لَا تدع صُورَة إِلَّا طمستها وَلَا قبرا مشرفا إِلَّا سويته رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَلما ثَبت عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت علقت على سهوة لَهَا سترا فِيهِ تصاوير فَلَمَّا رَآهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هتكه وَتغَير وَجهه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ يَا عَائِشَة إِن أَصْحَاب هَذِه الصُّور يُعَذبُونَ يَوْم الْقِيَامَة وَيُقَال لَهُم احيوا مَا خلقْتُمْ أخرجه مُسلم وَغَيره لَكِن إِذا كَانَت الصُّورَة فِي بِسَاط يمتهن أَو وسَادَة يرتفق بهَا فَلَا حرج فِي ذَلِك لما ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ على موعد من جبرايل فَلَمَّا جَاءَ جبرايل امْتنع عَن دُخُول الْبَيْت فَسَأَلَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِن فِي الْبَيْت تمثالا وسترا

اسم الکتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست