responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 236
والقبح على سَمُرَة اللَّوْن مثل بِالنِّسْبَةِ إِلَى من يستحسنها أَو يستقبحها وكالحكم بقبح الْكَذِب الذى لَا غَرَض فِيهِ وَحسنه إِذا قصد بِهِ إحقان دم نبى أَو ولى من غاشم يقْصد قَتله وهلم جرا فِي كل مَا يقْضى الْعقل بِاعْتِبَارِهِ على كَون الشئ حسنا أَو قبيحا وَلَو كَانَ ذَلِك ذاتيا لما اخْتلف بِاعْتِبَار النّسَب والإضافات بل لوَجَبَ أَن يكون متحققا مَعَ تحقق الذَّات وان تَغَيَّرت الْحَالَات كَمَا فِي سَائِر الذاتيات
وان كَانَ الْحَاكِم بِهِ الشَّرْع فَلَا محَالة أَنه قد يحكم بِكَوْن الْقَتْل مثلا أَو الْكَذِب قبيحا فِي حق الْعَاقِل الْقَاتِل لَا لغَرَض وَلَا يحكم بقبح ذَلِك فِي حق الصبى وَالْمَجْنُون بل وَقد يحكم بِحسن شَرِيعَة مَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى قوم ويقبحها بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخَرين وَلِهَذَا صَحَّ القَوْل بنسخ الشَّرَائِع وَلَو كَانَ الْقَضَاء فِيهِ بالْحسنِ أَو الْقبْح على شئ مَا لذاته وَنَفسه لَا لنَفس الْخطاب لما تصور أَن يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْأُمَم والأعصار على مَا حققناه
فَإِن قيل لَو كَانَ الْأَمر على مَا ذكرتموه لوَجَبَ أَن من أَرَادَ قَضَاء حَاجَة وَكَانَ سَبيله فِيهَا إِمَّا الصدْق وَإِمَّا الْكَذِب وهما بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَضَاء حَاجته سيان أَن لَا يرجح الصدْق على الْكَذِب وَأَن من رأى شخصا فِي الْهَلَاك وَهُوَ قَادر على إنقاذه وخلاصه وَلَيْسَ لَهُ فِي إنقاذه غَرَض وَلَا هُوَ متدين بدين بل رُبمَا أوجب ذَلِك عِنْده تعبا ونصبا أَن لَا يرجح عِنْده الإنقاذ على عَدمه وَهُوَ مِمَّا تقضى الْعُقُول السليمة برده وإبطاله وَإِذا ثَبت التَّرْجِيح فَلَو لم يكن ذَلِك لحسنه فِي ذَاته وَإِلَّا كَانَ عَبَثا وسفها ثمَّ كَيفَ ننكر ذَلِك وَالْعقل الصَّرِيح

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست