responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 235
وَإِطْلَاق الْأَصْحَاب أَن الْحسن والقبيح لَيْسَ إِلَّا مَا حسنه الشَّرْع أَو قبحه فتوسع فِي الْعبارَة إِذْ لَا سَبِيل إِلَى جحد أَن مَا وَافق الْغَرَض من جِهَة الْمَعْقُول وَأَن لم يرد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول أَنه يَصح تَسْمِيَته حسنا كَمَا يُسمى مَا ورد الشَّرْع بتسميته حسنا كَذَلِك وَذَلِكَ كاستحسان مَا وَافق الْأَغْرَاض من الْجَوَاهِر والأعراض وَغير ذَلِك وَلَيْسَ المُرَاد بإطلاقهم إِن الْحسن مَا حسنه الشَّرْع أَنه لَا يكون حسنا إِلَّا مَا أذن فِيهِ أَو أخبر بمدح فَاعله وَكَذَا فِي جَانب الْقبْح أَيْضا
وَبعد هَذَا فَلم يبْق إِلَّا الرَّد على أهل الضلال وَهُوَ أَن يُقَال
الْحَاكِم بالْحسنِ والقبح على مَا حكم بِكَوْنِهِ حسنا أَو قبيحا إِمَّا الْعقل أَو الشَّرْع لَا محَالة فَإِن كَانَ الْحَاكِم هُوَ الْعقل فَلَا محَالة أَن مَا حكم الْعقل بِهِ من التحسين والتقبيح لَو خلى ودواعى نَفسه فِي مبدأ نشوئه إِلَى حِين وَفَاته من غير الْتِفَات إِلَى الشَّرَائِع والعادات والأمور الاصطلاحيات والموافقات للأغراض والمنافرات لم يجد إِلَى الحكم الْجَزْم بذلك سَبِيلا
وَإِذا لم يكن فِي الحكم بِهَذِهِ الْأُمُور بُد من النّظر إِلَى مَا قدرناه فهى لَا محَالة مُخْتَلفَة بِالنِّسْبَةِ وَالْإِضَافَة إِذْ رب شئ حكم عَلَيْهِ عقل إِنْسَان مَا بِكَوْنِهِ حسنا لكَونه مُوَافقا لغرضه أَو لما فِيهِ من مصْلحَته أَو دفع مفسدته أَو لكَونه جَارِيا على مُقْتَضى عَادَته وَعَادَة قومه عرفا أَو شرعا وَقد يحكم عَلَيْهِ عقل غَيره بِكَوْنِهِ قبيحا لكَونه مُخَالفا لَهُ فِيمَا وَافق غَرَضه وَذَلِكَ كَالْحكمِ على ذبح الْحَيَوَان بالْحسنِ والقبح بِالنِّسْبَةِ إِلَى أهل الشَّرَائِع الْمُخْتَلفَة وكالحكم بالْحسنِ

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست