responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي المؤلف : صالح بن عبد الله العبود    الجزء : 1  صفحة : 356
علماء الشافعية أوغيرهم فإنه لم يخالفه وحده من غير إمام سابق قد خالفه من أجل الدليل بل قد اتبع من هو مثل ذلك العالم الذي قد خالف واتبع الدليل والنص من الوحي ويقول الشيخ: "لم أستدل بالقرآن والحديث وحدي حتى يتوجه على ما قيل (من أني نسبت نفسي إلى الاجتهاد) ولا خلاف في أن أهل العلم إذا أجمعوا: وجب اتباعهم، ولكن الشأن إذا اختلفوا هل يجب قبول الحق ممن جاء به ورد المسألة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم مقتدين بأهل العلم؟ أو ننتحل قول بعضهم من غير حجة ونزعم أن الصواب في قوله؟
فالشيخ رحمه الله على المذهب الأول يدعو إليه ويناظر عليه، وهو الحق كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [1] (النساء: 59) .
ويقول في رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي مذهبا من علماء الأحساء: إنيّ إذا خالفت قول عالم فقد خالفت قوله لقول من هو أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل ولم آت بشيء من عند نفسي فإِن سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه

[1] مؤلفات الشيخ، القسم الخامس، الشخصية رقم 11ص 62، 63 ورقم 37 ص 252-262 والقسم الثالث، الفتاوى ص 27 وص 31-33.
اسم الکتاب : عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي المؤلف : صالح بن عبد الله العبود    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست