responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي المؤلف : الحوالي، سفر بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 433
[2]- الحالات العارضة أو الخاصة التي لا تناقض الأصول الكلية والقواعد القطعية في الشرع ولا تعارضها، بل غايتها - أن تعلق الحكم وتخصصه بوجه من وجوه التخصيص، وذلك خلاف ما فعلته المرجئة، حين عارضت ذلك بمثل قولهم: إن الأخرس لا يجب عليه الإقرار باللسان، فلا يكون القول ركناً في الإيمان ولا جزءاً من ماهيته [1] .
وان الذي أسلم ثم مات عقب ذلك قبل أن يعمل يسمي مؤمناً [2] ، ومثله من مات من المسلمين قبل نزول بعض الفرائض، وان الله يخرج من النار أقواماً لم يعملوا خيراً قط [3] ، ونحو ذلك.
وخلاف ما قاله الخوارج والمعتزلة حين ردوا النصوص الصحيحة في مثل هذه الأمور لمعارضتها الأصول عندهم.
فإذا وضعنا هذا في الاعتبار وتذكرنا ما سبق إيراده من أصول المرجئة وأهمها أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وأنهم تبعا لهذا الأصل أخرجوا أعمال الجوارح وأعمال القلوب منه.
بقي إن نعرف أهم شبهاتهم في حكم تارك العمل، ونرد عليها بالتفصيل، مع بيان حكمه عند أهل السنة والجماعة وأدلتهم بالتفصيل أيضاً.
وقد رأيت أن أجمل هذه الشبهات بالذكر، ثم أرد عليها مبثوثة ضمن بيان الحق من معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، فيكون همنا ومرادنا الأساس في هذا الباب هو إيراد الحق وتفصيله، ثم مناقشة الشبهات وإبطالها، وذلك لان الشبهات والأجوبة متداخلة [4] والتيسير والإيضاح مطلوب حسب الإمكان، والله المستعان.
فنقول: إن أهم هذه الشبهات هي:

[1] لان الركن - علي قولهم - لا يحتمل السقوط بحال، وهذا القول فاسد، فان القيام في الصلاة ركن، والعاجز عنه يصلي قاعدا إجماعا، دون أن يؤثر ذلك علي كون القيام في ذاته ركناَ أو جزءاً من ماهية الصلاة، وإما من قال: إن النطق ركن لكن يحتمل السقوط للأخرس ونحوه، فجوابه أن يقال إن العمل ركن، وقد يحتمل السقوط في الحالات العارضة التي استدللتم بها علي انه ليس بركن وليس من الإيمان، مثل حالة إندراس الإسلام واضمحلال الدين في آخر الزمان.
[2] وهذا حق، لكنه لا يناقض الأصل، فمن لم يتمكن من العمل لا يجب عليه العمل، لكن هذا لا يؤثر علي أن العمل في ذاته ركناً، ولو أنه عزم علي ألا يعمل لكان مؤخذاً وان لم يتمكن من إدراك وقت وجوب العمل، وكذلك من مات قبل أن يفرض عليه شيء لا يؤاخذ بعدم عمله، وكمال الإيمان في حقه غير كماله في حق من أدرك الفرائض، وقد تقدم بيان أن الإيمان الذي فرض الله علي عباده غير متماثل، بل يجب علي إنسان مالا يجب علي الآخر، انظر: الإيمان، ص 184- 185.
[3] ولكون هذه الشبهة نقلية أفردناها بمبحث مستقل آت.
[4] ولهذا قد يكون في التكرار والإحالات ما يتعب القارئ، فنرجو المعذرة لان طبيعة الموضوع هكذا.
اسم الکتاب : ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي المؤلف : الحوالي، سفر بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست