responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 71
الفاسد فاسد، أو مبني على أن الزيارة شاملة للسفر فالجواب ما تقدم آنفاً من كون لفظ الزيارة مجملاً ووقوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بياناً لإجماله وكون حديث: "لا تشد الرحال" الحديث مقيداً لإطلاق الزيارة على تقدير تسليم شمول الزيارة للسفر.
قوله: وقد صح خروجه صلى الله عليه وسلم لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحد، فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غير قبره صلى الله عليه وسلم فقبره الشريف أولى.
أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال الذي هو دون السفر للزيارة، ولا ينكره أحد، والانتقال الذي تنكر مشروعيته هو السفر وهو ليس بثابت.
قوله: والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة -إلى قوله-: صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها.
أقول: فيه كلام من وجوه:
(الأول) أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟ وما الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ ولابد من نقل الإجماع عليها.
و (الثاني) أن هذه القاعدة منقوضة بأن إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين قربة لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً ويصلي فيه ركعتين، وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجد قباء كعمرة" رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة" رواه الطبراني في الكبير. مع أن السفر إلى قباء ليس بقربة، فإنه سفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكذلك تحية المسجد في غير المساجد الثلاثة قربة، لحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" متفق عليه. وكذلك الغدوّ إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لتعليم الآيتين إذ قراءتهما قربة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلا

اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست