responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 70
الطيالسي، وكذلك إسقاطه هارون من روايته وهم أيضاً. اهـ.
قوله: ثم ذكر أحاديث كلها تدل على مشروعية الزيارة.
أقول: قد رد على كلها صاحب الصارم، فلم يبق واحد منها قابلاً لأن يحتج به على مشروعية الزيارة.
قوله: فتلك الأحاديث كلها مع ما ذكرنا صريحة في ندب بل تأكد زيارته صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً للذكر والأنثى.
أقول: قد عرفت فيما تقدم أن تلك الأحاديث ليست قابلة لأن يحتج بها على حكم من الأحكام الشرعية، على أن بعضا فيها غير دال على المطلوب، فإنه ليس فيه ذكر القبر ولا ذكر الوفاة.
قوله: والزيارة شاملة للسفر، لأنها تستدعي الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور كلفظ المجيء الذي نصت عليه الآية الكريمة.
أقول: هب أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". مقيد لذلك الإطلاق، والتأويل الذي ذكره صاحب الرسالة ستطلع على فساده، على أن لفظ الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والربا فإن كل زيارة قبر ليست قربة بالإجماع للقطع بأن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة، فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور وقع ذلك الفعل بياناً لمجمل الزيارة، ولا يثبت السفر من فعله صلى الله عليه وسلم مع أن الخروج إلى مطلق المسجد أيضاً شامل للسفر وهو قربة كما سيأتي بيانه، فيكون السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة أيضاً قربة والخصم أيضاً لا يقول به، وكذلك الصلاة والذكر شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار المحدثة، فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك الإطلاقات للزم جواز تلك الصلوات المبتدعة والأذكار المحدثة.
قوله: وإذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر إليها قربة.
أقول: هذا إما مبنى على القاعدة الآتية وهي فاسدة كما سيأتي بيانه، والمبني على

اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست