responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 382
ويقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بجميع ما أمر به أمته، إلا ما ورد فيه دليل دال على أنه صلى الله عليه وسلم خارج عنه، والأمة مأمورة بالسلام لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} . والسلام كان مجملاً فوقع قوله صلى الله عليه وسلم "فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله" اهـ. وقوله "ولكن قولوا التحيات لله" اهـ. رواهما البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود بياناً له، وليس هناك دليل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم خارج عن هذا الحكم، فعلم منه أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل تشهدنا، وأيضاً هذا التشهد عام للحاضرين من الصحابة والغائبين والموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاءوا بعده، إذ الخطاب في قوله "إذا صلى أحدكم" وقوله "ولكن قولوا" يشمل الحاضرين والغائبين والموجودين والمعدومين إلى يوم القيامة، مثل سائر الخطابات الوادرة في الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، وليس هنك حديث يدل على أن للغائبين والمعدومين تشهداً آخر غير هذا التشهد.
إذا عرفت هذا فقد علمت بطلان الاحتمالات الأربعة الأخيرة، والملازمة ظاهرة فلا نطول الكلام ببيانها، فوجه الخطاب حينئذ إما الاحتمال الأول إن ثبت ما روي فيه وإلا فهو مما لم نؤت علمه، فينبغي لنا أن لا نبحث فيه ونكل أمره إلى الله تعالى، قال الله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} . وإذاً يكون هذا الخطاب معدولاً عن العقل والقياس، فيكون مقصوراً على مورده، فلا يقتضي هذا الخطاب جواز خطابه صلى الله عليه وسلم وندائه في غير تشهد الصلاة.
قوله: وصح عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أنه ذبح شاة عام القحط المسمى الرمادة فوجدها هزيلة، فصار يقول: وامحمداه، وامحمداه.
أقول: فيه كلام من وجهين:
(الأول) أن دعوى صحة هذا الأثر مفتقرة إلى إقامة الحجة عليها، ودونها لا يلتفت إليها.

اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست