responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العقيدة الواسطية للهراس المؤلف : هراس، محمد خليل    الجزء : 1  صفحة : 279
فصل في الحكم بغير ما أنزل الله
قال ابن أبي العز شارح الطحاوية [1] : ((وهنا [2] أمر يجب أن يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة، وقد يكون معصيةً كبيرةً أو صغيرةً، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة [3] ، وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا عاصٍ، ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور)) . ا. هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) : ((ليس لأحد أن يحكم

[1] انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص323) .
[2] ذكر الشارح هذا الكلام عند شرحه لقول الطحاوي: ((ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ... )) . انظر: (ص267) .
[3] هو هنا رحمه الله يتحدث عن الوقائع والقضايا الحالَّة.
اسم الکتاب : شرح العقيدة الواسطية للهراس المؤلف : هراس، محمد خليل    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست