وهذا لا يَرِد إلا إذا قُدر أنك صليت يعني تخلفت أو تأخرت فصليت وحدك أو مع رفاقك، أما إذا صليت في المسجد مع الجماعة -كما هو الأصل والواجب- فلا يرد عليك هذا السؤال؛ لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم فالسنة أن يتم، عليه أن يتم، يتم الصلاة إذا صلى المسافر خلف المقيم، فالسنة في حقه إتمام الصلاة. نعم.
س: صيام التطوع؟
لا حرج، صيام التطوع الأمر فيه واسع، المسافر يصوم الفرض والتطوع. نعم.
س: يقول: لو وقعت الملابس أو لامست اليد جلد الكلب، فهل يتوجب غسلها؟
أعد..
إذا لامست الملابس أو مست اليد جلد الكلب، فهل يتوجب غسلها؟.
ج: أما إذا لم تكن هناك رطوبة فلا يجب غسلها من نجاسة؛ لأن الرطوبة هي التي يحصل بها انتقال النجاسة، أما لو قدر أنه مَسَّ جلده وهو يابس، أو مرَّ من عنده ومس ثوبه وليس هناك رطوبة فلا نجاسة. نعم.
س: هل يقاس الخنزير على الكلب فيما يتعلق بالحكم الشرعي المتعلق بإزالة النجاسة؟.
ج: هكذا قاسه بعض الفقهاء، قاس الخنزير على الكلب، والله أعلم بالصواب. نعم.
س: ما حكم الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات؟.
ج: لا تجوز الزيادة في غسل الأعضاء على ثلاث مرات، وليس المراد بثلاث مرات يعني ثلاث غرفات، قد تقصر الغرفة عن الغسلة فيحتاج إلى أن يأخذ شيء أو زيادة ماء.
الغسلات أن يغسل العضو ثلاث مرات، فقد تحصل الغسلات الثلاث بثلاث غرفات -وهو الغالب-، وقد يحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات لتحقيق الغسلات الثلاث.
أما أن يغسل العضو أكثر من ثلاث مرات فهذا لا يجوز؛ لأنه من الإسراف في الوضوء، وفيه تعدٍ لهدي الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وخير هديٍ هديُ محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
س: هل وردت رواية في مسح الرقبة؟.
ج: والله لا يحضرني الآن. نعم.