responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الطحاوية المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 260
إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين

نعم، هذا قيد لا بد منه إذا مات لا بد يكون صاحب الكبيرة مات على التوحيد، أما من مات على الشرك، هذا لا حيلة فيه سد في وجهه باب الرحمة {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} والجنة عليه حرام، {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} لكن من مات على التوحيد، ولم يقع في عمل
الشرك لكن مات على كبيرة من غير توبة، مات على الزنا، ولم يتب، مات على السرقة، ولم يتب، مات يتعامل بالربا، ولم يتب، مات على عقوق الوالدين، مات على قطيعة الرحم، مات على الغيبة والنميمة، مات.
هذا هو الذي تحت المشيئة بشرط أنه ما يستحلها، يعني يعلم أن الزنا حرام، لكن فعل الزنا غلبته الشهوة، يعلم أن الربا حرام، لكن فعل الربا حبا للمال، أما من استحل الربا، وأراد الربا حلال، أو الزنا حلال، أو عقوق الوالدين حلال، هذا كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله في تحريم هذا الأشياء، لكن من مات عليها، وما استحلها هذا هو الذي تحت المشيئة، نعم لا بد أن يكون موحدا، مات عليها من غير توبة، أما من تاب، تاب الله عليه، ومن مات على الشرك فلا حيلة فيه. نعم.
اسم الکتاب : شرح الطحاوية المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست