responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 100
التي تكتسب منها لنفسها أو لتساعد زوجها بكسبها، ولكن ذلك مشروط بأن يكون العمل الذي تقوم به بعيدا عن الرجال بحيث لا تختلط بهم، وذلك كأن يكون في بيتها أو في مزرعتها هي أو مزرعة زوجها أو أهلها، أما العمل الذي يعرضها للاختلاط بالرجال في المصنع أو المكتب أو المتجر أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز للمرأة، ولا يجوز لزوجها، ولا لوالديها وأقاربها السماح لها لو رضيته لنفسها، لما في ذلك من تعريضها وتعريض المجتمع للفساد، فالمرأة ما دامت محفوظة مصونة في بيتها غير معرضة للرجال في أمان لا تمتد إليها الأيدي الآثمة، ولا تنظر إليها الأعين الخائنة، أما إذا خرجت بين الناس فإنها حينئذ قد ضاعت، وصارت كالشاة بين الذئاب، لا تلبث وقتا قصيرا إلا وقد مزق أولئك الأشرار شرفها وكرامتها.

[مفاسد الإلزام بالاقتصار على زوجة واحدة]
وإذا لم يكتف الزوج بالزوجة الواحدة فقد أباح الله له التعدد إلى أربع فقط، على شرط العدل بينهن فيما يقدر عليه من المسكن والنفقة والمبيت، أما محبة القلب فليس العدل فيها شرطا؛ لأنها أمر لا يملكه الإنسان ولا يلام عليه،

اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست