responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 66
يعني إذا كانت محرمة، فكلام الشافعي صريح في ذلك، ثم روى عن ابن عباس، قال: (تدلي عليها من جلبابها ولا تضرب به) ثم روى عن طاووس: (لتدني المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب) .
ولا أدري إن كان الشيخ لا يزال يقول بعد هذه النقول إن الحجاب بدعة جاءت في عصور الخلف والظلام، وأن القائلين به هم المتزمون؟
3- قضية دية المرأة يقول في كتاب "السنة النبوية ص19": (وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون. . . الخ) . ثم يقول (فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة والزعم بأن دم المرأة أرخص وحظها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب) أ. هـ.
وهذه بلية من البلايا تورط فيها الغزالي!!!
• فإن أهل الإسلام مجمعون على أن دية المرأة نصف دية الرجل أهل الحديث، وأهل الفقه، وغيرهم، قال الشافعي في "الأم": (أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل) . وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع": واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل) .
ووافقه ابن تيمية في "نقد مراتب الإجماع" وكذلك نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر كما ذكره ابن قدامه في المغني.
إذن فلم ينسب الغزالي هذا القول لأهل الحديث؟ هل هذا من الأمانة العلمية في شيء؟ ثم قوله: (. . إنها سوء فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون) يا ترى من هؤلاء الفقهاء المحققون؟
ليت أن الغزالي ذكر لنا واحداً منهم، أو ذكر المصادر التي استقى منها معلوماته تلك، ولذلك أقول:
ما معنى أن يصف الشيخ حكماً ثابتاً بالإجماع (على الأقل الإجماع الظني) بأنه سوءة فكرية وخلقية!!، هل يجرؤ على وصف الأئمة الأربعة الذي يحتمي بأقوالهم -أحياناً- ويصف غيرهم بهذه العبارة الركيكة؟ هل هذا هوا لأدب مع رجالات الإسلام؟ هل هؤلاء الأئمة الذين

اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست