responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 65
جدها ثم من قال إنها لم تكن منقبة؟ فإن النقاب يكشف عن شيء غير قليل من الحسن، ويكشف عن نظر المرأة إلى الفضل.
• أما قصة المرأة المنتقبة التي جاءت تسأل عن ابنها فقال لها الرجل: تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي.
وقال- الغزالي- هذا دليل على أنهم استغربوا الحجاب، يرد على ذلك بردود:
1- الحديث رواه أبو داود (3/13) وهو ضعيف فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف، وهو عبد الخبير بن ثابت بن قيس وهو مجهول الحال، وأبوه مقبول، أي ضعيف ما لم يتابع، فالحديث ضعيف.
2- وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه، بل فيه دلالة على اشتهار النقاب عند النساء، أما استغراب من سألها، فلأن المرأة ضعيفة، فإذا أصيبت بمصيبة فربما ذهلت عن بعض ما يجب أن تتحلى به من الأدب.
• أما قصة أبي السنابل وسبيعة الأسلمية التي لما تعلت من نفاسها تزينت للخطاب، ففيه أنها كانت متجملة دون تفصيل، والجمال يكون في اليد وفي والقدم وفي العين وفي الثياب وفي النقاب وفي غيرها، فلا دلالة فيه على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها.
• أما مسألة عدم تغطية الوجه في الصلاة والإحرام التي دندن حولها -المؤلف- في مواضع منها كتاب (الدعوة تستقبل قرنها الخامس عشرص162) فهذا إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب، وإلا فقد سبق حديث عائشة وأسماء وفاطمة بنت المنذر في ذلك، ولا أدري ما رأى الغزالي في قول الخطابي في "معالم السنن" قال: (ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرمة عن النقاب أما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها، أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع وممن قال بأن للمرأة أن تشد الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء، وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن وقد علق الشافعي القول فيه) أ. هـ.
فيما يتعلق برأي الشافعي في كتاب (الأم2/162) يقول: (ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافيا كالستر على وجهها) أ. هـ.

اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست