responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 100
قبلنا سندها على إغماض فإن متنها لا يصح قبوله، وقد قرأت للمنذري- رحمه الله- ستة عشر حديثاً.... الخ) .
فظاهر كلامه يدل على رد هذه الأحاديث، ولكن كلامه الآخر يوجد نوعاً من التردد بأنه قد يقبل هذه الأحاديث، لكن يحملها على محمل معين وهو عندما يتعرض الإسلام للخطر، لأنه حملها على محمل وحينئذ كأنه قبلها وآمن بها ثم حملها على ما إذا تعرضت بلاد الشام للخطر.
2- ما ورد في الشام فهو صحيح، بل متواتر ويكفي أنه ذكر الآن عن المنذري ستة عشر حديثاً وقال إنها في الترمذي، والحاكم، والطبراني، وغيرها، بل إن من الأحاديث ما هو في البخاري، ومن ذلك أن البخاري لما روى حديث الطائفة المنصورة - عن معاوية -رضي الله عنه- قام مالك بن يخامر وهو تابعي جليل ثقة فقال سمعت معاذاً يقول: (وهم بالشام) وهذه من أعظم فضائل الشام أن الطائفة المنصورة تكون فيه إما في غالب الأوقات أو في آخر الزمان، في الأيام التي تسبق قيام الساعة.
3- إن ورد في أهل الشام من دور بارز في جهاد أعداء الإسلام فإنه يشهد له الواقع والتاريخ -لهم دور مشكور غير مجهول في جهاد الصليبيين والتتر وغيرهم، وإحياء السنة والدفاع عنها عبر العصور- وكذلك لهم دور تاريخي ثبتت به الأحاديث آخر الزمان في أيام عيسى عليه السلام والمهدي والدجال وغيرهما والأحاديث في ذلك متواترة لا مجال للطعن فيها.
الموقف السادس: إجبار البكر (ص 32- 33)
يقول: (اتفق المحدثون على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) ثم قال (ومع هذا فإن الشافعية والحنابلة، أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره) يقول (ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقاً مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها) .
التعليق:
1- قوله (اتفق المحدثون) على هذا الحديث (لا تنكح الأيم ... الحديث) لا أدري بالضبط ماذا يقصد، لكن الحديث على كل حال رواه البخاري ومسلم، والترمذي، وأبو داود،

اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست