responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 65
ما عمل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولاً، ويقال: (فلان على بدعة) إذا عمل على خلاف ذلك، وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة، فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة، وإن كان العمل بمقتضى الكتاب....
ويطلق أيضاَ لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب والسنة أو لم يوجد لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم ولم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم، أو من خلفائهم، فإن في إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع، من جهة حمل الناس عليه حسما اقتضاه النظر المصلحي عندهم.
فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان كما فعلوا في حد الخمر، وتضمين الصناع، وجمع المصحف، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك ويدل على هذا الإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين....".
(وبهذين المعنيين عرفت الكلمة السنة في الرعيل الأول وبها اصطبغت الكلمة في المفهوم الإسلامي في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وعصر الصحابة والتابعين..) .
(وهي على هذا المعنى شاملة للواجب والمندوب والمباح سواء كانت من قبيل أو الأقوال أو الاعتقادات وما كان السلف يطلقون اسم السنة إلا بهذا المعنى) .
يدخل في ذلك السنة الفعلية والسنة التركية.

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست