responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 370
أو أفعالهم حجة، إلا إذا علم عدم معارضتها للشرع، فالصحابة والتابعون لهم بإحسان هم سلفنا - رضي الله عنهم - ومع ذلك فالحجية في مذهب الصحابي مشروطة فيما كان مرفوعاً أو في حكم المرفوع، أما التابعون فقد حصل في زمانهم كثير من البدع، وقال بعضهم أو وقع فيما هو بدعة ٌ باجتهاد ٍ ونحوه، كما قال شيخ الإسلام عند حديثه عن المخالف للسنة في أمور ٍ دقيقة ٍ: (ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ... ) ، فعلى هذا فلا يكون قول التابعي أو تابع التابعي سنة أو حجة، بل هو خاضع لميزان الكتاب والسنة.
5- قول الشعراني في كتابه المسمى باليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، وهو مصنف لبيان وشرح اعتقاد محي الدين بن عربي:
قال: (فإن قلت: فهل يلحق بالسنة الصحيحة في وجوب الإذعان لها ما ابتدعه المسلمون من البدعة الحسنة؟ ...
فالجواب كما قاله الشيخ: أنه يندب الإذعان لها، ولا يجب - إلى أن قال - كما أشار إليها قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سن سنة حسنة)) فقد أجاز لنا ابتداع كل ما كان حسنا ً، وجعل فيه من الأجر لمن ابتدعه ولمن عمل به ما لم يشق ذلك على الناس، وأخبر أن العابد لله تعالى بما يعطيه نظره إذا لم يكن على شرع من الله تعالى معين يحشر أمة وحده، يعني بغير إمام يتبعه، فجعله خيرا ً وألحقه بالأخيار) .

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست